- اشارة
- كتاب الحجّ
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- اشارة
- الأوّل في حقيقته
- المطلب الثاني في أنواع الحجّ
- المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
- المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
- اشارة
- الأوّل: التكليف
- الثاني: الحريّة
- البحث الثالث في الاستطاعة
- اشارة
- أمّا الزاد:
- و أمّا الراحلة:
- و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
- و لو كان له على غيره دين
- و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
- و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
- و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
- و لا يجب الاقتراض للحجّ
- و فاقد الاستطاعة
- و ليس الرجوع إلى كفاية
- و أوعية الزاد و الماء
- و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة
- و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
- البحث الرابع: إمكان المسير
- المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه
- المطلب السادس في شرائط النيابة
- اشارة
- أحدهما: ما يتعلّق بالنائب أو المنوب
- و القسم الثاني من الشروط: ما يتعلّق بفعل النائب
- مسائل خمس عشرة:
- أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
- ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد
- ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
- د: لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة
- ه: للمستودع
- و: تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب
- ز: يشترط قدرة الأجير
- ح: لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
- ط: لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
- ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
- يا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به
- يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
- يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
- يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
- يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
- المقصد الثاني في أفعال التمتّع
- اشارة
- مقدمة:
- اشارة
- و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور:
- الفصل الأوّل في الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في تعيين المواقيت
- و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
- و لليمن جبل يقال له: يلملم
- و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل
- و ميقات من منزله أقرب إلى مكة
- و الميقات لحجّ التمتع مكة
- و القارن و المفرد
- و من حجّ أو اعتمر على ميقات
- و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
- و لا يجوز تأخيره
- و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام
- و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام
- المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
- المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
- المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
- المطلب الخامس في أحكامه
- المطلب السادس في تروكه الواجبة
- اشارة
- أ من المحرمات: الصيد
- ب: النساء وطء و لمسا بشهوة
- ج: الطيب
- د: الاكتحال بالسواد على رأي
- ه: النظر في المرآة على رأي
- و: الإدهان بالدهن مطلقا
- ز: إخراج الدم اختيارا على رأي
- ح: قص الأظفار
- ط: إزالة الشعر
- ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
- يا: الفسوق
- يب: الجدال
- يج: قتل هوام الجسد
- يد: لبس المخيط للرجال
- يه: لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
- يو: لبس الخاتم للزينة
- يز: الحناء للزينة على رأي
- يح: تغطية الرأس
- يط: التظليل للرجل
- ك: لبس السلاح اختيارا على رأي
- الفصل الثاني في الطواف
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 5
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
كتاب الحجّ
اشارة
و يتبعه العمرة، كما يرشد إليه إيرادها في التوابع، أو يدخل «1» فيه، لما ورد أنّها الحجّ الأصغر، و ادخل فيه الزيارة حثا عليها، و تنبيها على أنّه بدونها غير كامل؛ للأخبار بأنّ تمام الحجّ لقاء الإمام «2»، و أنّه قضاء التفث «3».
و فيه مقاصد ثلاثة:
______________________________
(1) في خ «دخل».
(2) وسائل الشيعة: ج 2 ص 253 ب 2 من أبواب المزار و ما يناسبه.
(3) في خ «الشريف».
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 6
الأوّل في المقدمات
اشارة
أي المقاصد التي ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد، و فيه مطالب ستّة:
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 7
الأوّل في حقيقته
اشارة
و يندرج فيها انقسامه إلى واجب و ندب؛ لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا و ندبا، و يذكر فيه شروط كلّ من واجبة و ندبه.
الحجّ بفتح الحاء، و تكسر.
أو لغة: القصد أو الكثير منه.
و شرعا القصد إلى بيت اللّه تعالى بمكّة، مع أداء مناسك مخصوصة عنده أي قريبا «1» منه إلى أربعة فراسخ، و هو بعد عرفات منه، و هو أولى ممّا في المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط «2»، و هذا التفسير أولى من تفسيره بنفس المناسك.
و زاد الشيخ تعلّق المناسك بزمان مخصوص «3» و «4» إدخاله في الشروط، كما فعله المصنّف أولى، مع إمكان اندراجه في مخصوصة.
و هو من أعظم أركان الإسلام ففي التنزيل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ» «5» و في كثير من
______________________________
(1) في خ «قربها».
(2) منتهى المطلب: ج 2 ص 642 س 8.
(3) المبسوط: ج 1 ص 296.
(4) في خ «أو».
(5) آل عمران: 97.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 8
الأخبار: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحجّ، و الصوم، و الولاية «1».
و في صحيح ذريح، عن الصادق عليه السلام: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا «2». إلى غير ذلك.
و هو بالذات نوعان:
اشارة
واجب، و ندب و إن جاز أن يعرض له الكراهيّة أو الحرمة: لأسباب خارجة.
فالواجب
و هو حجّة الإسلام أي التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة و قضيّة من قضاياه. و إنّما يجب مرّة واحدة في العمر للأصل، و الأخبار كقوله صلى اللّه عليه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟: بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع «3».
و قول الصادق عليه السلام في خبر هشام «4» بن سالم المروي في المحاسن «5» و الخصال «6»: و كلّفهم حجّة واحدة، و هم يطيقون أكثر من ذلك. و قول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة «7». و نحوه في علل ابن سنان «8».
و في التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين «9». و في المنتهى: إنّ عليه إجماع المسلمين، قال: و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول: يجب في كلّ سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة «10».
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
(2) وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.
(3) سنن أبي داود: ج 2 ص 139 ح 1721.
(4) في خ «هاشم».
(5) المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.
(6) الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.
(7) علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.
(8) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.
(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 16 ذيل الحديث 45.
(10) منتهى المطلب: ج 2 ص 643 س 17.
كشف اللثام و الإبهام