"
next
مطالعه کتاب كشف لثام الابهام في شرح قواعد احكام جلد 5
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 5

اشارة

شماره بازیابی : 6-1106

شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1

سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح

عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری

وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271

مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م

یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی

مشخصات ظاهري اثر : نسخ

مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن

يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

قواعد الاحکام

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

شماره بازیابی : 1106 ث.8738

كتاب الحجّ

اشارة

و يتبعه العمرة، كما يرشد إليه إيرادها في التوابع، أو يدخل «1» فيه، لما ورد أنّها الحجّ الأصغر، و ادخل فيه الزيارة حثا عليها، و تنبيها على أنّه بدونها غير كامل؛ للأخبار بأنّ تمام الحجّ لقاء الإمام «2»، و أنّه قضاء التفث «3».

و فيه مقاصد ثلاثة:

______________________________

(1) في خ «دخل».

(2) وسائل الشيعة: ج 2 ص 253 ب 2 من أبواب المزار و ما يناسبه.

(3) في خ «الشريف».

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 6

الأوّل في المقدمات

اشارة

أي المقاصد التي ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد، و فيه مطالب ستّة:

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 7

الأوّل في حقيقته

اشارة

و يندرج فيها انقسامه إلى واجب و ندب؛ لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا و ندبا، و يذكر فيه شروط كلّ من واجبة و ندبه.

الحجّ بفتح الحاء، و تكسر.

أو لغة: القصد أو الكثير منه.

و شرعا القصد إلى بيت اللّه تعالى بمكّة، مع أداء مناسك مخصوصة عنده أي قريبا «1» منه إلى أربعة فراسخ، و هو بعد عرفات منه، و هو أولى ممّا في المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط «2»، و هذا التفسير أولى من تفسيره بنفس المناسك.

و زاد الشيخ تعلّق المناسك بزمان مخصوص «3» و «4» إدخاله في الشروط، كما فعله المصنّف أولى، مع إمكان اندراجه في مخصوصة.

و هو من أعظم أركان الإسلام ففي التنزيل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ» «5» و في كثير من

______________________________

(1) في خ «قربها».

(2) منتهى المطلب: ج 2 ص 642 س 8.

(3) المبسوط: ج 1 ص 296.

(4) في خ «أو».

(5) آل عمران: 97.

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 5، ص: 8

الأخبار: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحجّ، و الصوم، و الولاية «1».

و في صحيح ذريح، عن الصادق عليه السلام: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا «2». إلى غير ذلك.

و هو بالذات نوعان:
اشارة

واجب، و ندب و إن جاز أن يعرض له الكراهيّة أو الحرمة: لأسباب خارجة.

فالواجب
إمّا واجب بأصل الشرع،

و هو حجّة الإسلام أي التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة و قضيّة من قضاياه. و إنّما يجب مرّة واحدة في العمر للأصل، و الأخبار كقوله صلى اللّه عليه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟: بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع «3».

و قول الصادق عليه السلام في خبر هشام «4» بن سالم المروي في المحاسن «5» و الخصال «6»: و كلّفهم حجّة واحدة، و هم يطيقون أكثر من ذلك. و قول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة «7». و نحوه في علل ابن سنان «8».

و في التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين «9». و في المنتهى: إنّ عليه إجماع المسلمين، قال: و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول: يجب في كلّ سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة «10».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.

(2) وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.

(3) سنن أبي داود: ج 2 ص 139 ح 1721.

(4) في خ «هاشم».

(5) المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.

(6) الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.

(7) علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.

(8) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.

(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 16 ذيل الحديث 45.

(10) منتهى المطلب: ج 2 ص 643 س 17.

كشف اللثام و الإبهام

1 تا 575